محمد سعود العوري
79
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
الوسط وتوضع فيه الدراهم شمنى . وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط ولا فرق في شده بين أن يكون تحت الإزار أو فوقه لأنه لم يقصد به حفظ الإزار بخلاف ما إذا شد ازاره بحبل مثلا وشد حمائل سيف وسلاح وتختم واكتحال كذا لا يتقيه بل يباح له استعمال ذلك ولا يتقى اكتحالا بغير مطيب فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو كثيرا ثلاثا فأكثر فعليه دم . فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وان كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح . ولا يتقى ختانا وفصدا . وان لزم تعصيب اليد لأن تعصيب غير الوجه والرأس انما يكره لو بغير عذر أما به فلا ، ولا يتقي حجامة بلا إزالة شعر والا فعليه دم كما سيأتي ولا قلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه لكن برفق ان خاف سقوط شعرة أو قملة فان في الواحدة يتصدق بشيء كتمرة وكسرة خبز وفي الثلاث كف من طعام . ويندب للمحرم أن يكثر من التلبية إذا صلى ولو تفلا في القول المعتمد كما في البدائع خلافا للطحاوي حيث خصه بالفرائض دون النوافل فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى كما في الفتح أو علا شرفا أي صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو لقي ركبا وهو اسم جمع لراكب وهم أصحاب الإبل ولا يطلق على ما دون العشرة . أو جمعا مشاة وكذا لو لقي بعضهم بعضا أو اسحر دخل في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل إذا التلبية في الاحرام كالتكبير في الصلاة . فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية . ولذا قال في اللباب ويستحب الاكثار منها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا حنبا وحائضا . وعند تغير الأحوال والأزمان وعند اقبال الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول ، ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على